ما عقوبة تلفيق خبر الوفاة أو ادعاء الموت في القانون الأردني؟
نشر :
منذ سنتين| اخر تحديث :
منذ سنتين|- تجريم نشر الأخبار الكاذبة
- خبر الوفاة الكاذب على مواقع التواصل
جرّم قانون العقوبات الأردني بث الأخبار الكاذبة والمختلقة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة أو جذب الانتباه.
وتنص المادة 75 فقرة (أ) من قانون الاتصالات على أن “كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل إهانة أو منافية للآداب أو نقل خبر مختلق بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة أو بالغرامة من 300 دينار إلى 2000 دينار أو بكلتا العقوبتين”.
إقرأ أيضاً صفحة الناشط أحمد الخليلي تنشر خبر وفاته
أما المادة 131 من قانون العقوبات نصت على معاقبة من نشر أنباء كاذبة أو مبالغا بها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.